السيد محمد صادق الروحاني

358

فقه الصادق ( ع )

ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى والباقي للأعمام وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى

--> ( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 2 .